يجب على المجموعة ذات النفع القتصادي أان تقوم بنشاطها أاساسا لحساب أاعضائها . فلا يجوز للمجموعة : غير التجارية ، لمهاح ، لب أاعصفضةائثاهناويفةي ، ماماسترغسلةا نلشباعطهضم أعانوا أاصنرتهسذتهغا ألل ب أصاويل أاشوكإنلشماء أنا اصأللش فكارعليأا؛صولهم تحل أأااننه - يجوز - أاشنكتملامرنسا ، ألبششكاكلل ، مبحاشصرصأاا أواوغأايرسهممباا فشري ، مقاسوللطةةع إضداورفة أايوالممراجقمبوةعالةن؛شاط الخاص ب أاعضائها أاو تملك ، ب أاي - أاعنداتبماللقكدرب أااليذشي تكقلضميهن اض ألروشركةاتلحقفيي إقحغردضىهاالوشلركحاسات أابوأاالعمقضاائوهلا . ت التي ل تنتسب إليها ، حصصا أاو أاسهما ما
المادة 2
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
