يجوز تكوين المجموعة ذات النفع القتصادي بدون أراسمال . ل يجوز أان تتخذ حقوق أاعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف ك أان لم يكن . ل يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الكتتاب . سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات أراسمال ، تم أاصذدورنلفلاهئادفة أايعالضقايئاهما غير أانه يجوز للمجموعة أان إذا كانت بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار المجموعة مكونة فقط من شركات الشركات المذكورة لتلك السندات
المادة 3
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
