المادة 3

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يجوز تكوين المجموعة ذات النفع القتصادي بدون أراسمال . ل يجوز أان تتخذ حقوق أاعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف ك أان لم يكن . ل يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الكتتاب . سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات أراسمال ، تم أاصذدورنلفلاهئادفة أايعالضقايئاهما غير أانه يجوز للمجموعة أان إذا كانت بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار المجموعة مكونة فقط من شركات الشركات المذكورة لتلك السندات

GIE — المادة 3 من قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي: النص الكامل · Ma Loi