المادة 4

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

السجل في تقييدها تاريخ من ابتداء المعنوية كيفما كان غرضها بالشخصية التجاريتتدموتنع أاالنميتجرمتوعبةعلذاىته اذلانافلتعقيايلدقتافتصاراديض الصفة التجارية للمجموعة . 1436 ا ألولى جمادى من 21 في 1.15.29 رقم الشريف اال ألرولسمىي أاةعلعادهدبم 8 ق 4 ت 63 ض بىتاالريماخدة 2 ا 1 ألجولماىدمىنااآللقخانرةون 36 رق 14 م( 123 أ . اب 9 ري 6 الل 5 صا 1 د 0 ر 2 ب)تنفيصذ 1 ه 2 ال 35 ظ . هير تم تغيير وتتميم المادة -2 مارس ،)2015 الجريدة ( 12 وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا اال ألمععنضوايءيةبعمعتبدس أراؤوانل أيليتشنمبختاأاشسكصيلاسلتهذايضواتنمقنتيييصدورهفغايواقرانبماونحسيادمووتدمععجتبمنرواعهألةفذعهذااالللتاتلنتزافمياعقااتقمتوحايصبناهئادذ ، يكممفاالليمو تطقأااومخرذاتلاتلبمهكاوجيالممنوعجقةمبوعللع أةاىمنعناتتذقكاهلتابادسلاتيزاةب . ماالتش أاخولئصيةك