يحدد غرض المجموعة ذات النفع القتصادي صفتها التجارية أاو المدنية ، سواء أاكان أاعضاؤها تجارا أام ل . ا ألعمال أاساسية لاللمماجدمةو 2 ع أاةعإلذااهكواينجوغزرللضمهاجتمجواعريةاأا أاننتتكقوومن مع لحسابها ، التجارية بكل وبصفة بكيفية اعتيادية أا يحجكاوزم تجاري . حائزة على إيجار مراعاة
المادة 5
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
