الحالة ، تجاه المجموعة أاو على حدة أاو متضامنين اع ألنخ مطاخءايلالفعتمةبرتار أكلالبحمةتأكااثنصماراءلتفقاأدانبوويناريلهةممتاللصهمار . فطبوقنة الغير إما خرق بنود عقد المجموعة بحسب ذات النفع القتصادي مسؤولين ، كل وإما عن وإما عن على المجموعة وإذا شارك عدة متصرفين في ارتكاب نفس ا ألفعال ، حددت المحكمة حصة مساهمة كل واحد منهم في التعويض عن الضرر
المادة 26
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
