المجموعة أان يرفعوا يجوز ألعضاء لحق بالمجموعة التي عن الضرر الذي بل شخصيا ، بهم لحق تعويض ليس فقط عن الضرر الذي دعوى الحصول على أايضا الحال ، التعويضات المحصل عليها . تدفع لها ، إن اقتضى تقوراقرفألعرفضعاهء اذلهمالجدمعووعةى عسلقىو أراطيدعسوابى اقللمجسمؤعويليةةا ألضعدضاالءم أتاوصقررفاير لنهام أاون يعتبر ك أان لرفمعي اكلدنعكولى . بنودلميتنرتالعبقكدذيلترتك عبل عىلأايهي أاالتجنالزلخ مطإسابرتقاكبعونه خلال مزاولتهم لمهامهم
المادة 27
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
