تطبق أاحكام المواد القتصادي إذا كان لها ذات المجموعات مسيري على بمدونة التجارة 4 أاالومتتعصلفيقة 710 من القانون رقم 15.95 من 702 إلى قضائية . وكانت محل مسطرة تسوية طابع تجاري النفع الباب السادس : جمعيات الاعضاء المادة 530 لجمعية أاعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد . تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد وتحدد ، عند القتضاء ، أاحكام النظام الداخلي . تبت كذلك في حل المجموعة قبل ا ألوان أاو في تمديد مدتها أاو تحويلها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد . ع 45 د -- دتال 8 مق 1 اتنت 4 وم 4 ينبتمراقارليمماخ 5 د 99 ة 31051. ج أامالاعملدتاعهىلبا أملققوبتلمىضد 7 وىن 1 الة 4 ما 1 لات)د 3 ةج أاار 2 كةتماولبنرصالا 6 قدا 9 نر 9 وب 1 تن)نفريقذصمه 37 ال 1.81 ظ 9 ه .62 ي اركلاملسااتلشرميفتاغلفيذيركقرره . موت 3 ت 8 م . ي 6 م 9 ه 1.. في 15 من ربيع ا ألول ) 1417 فاتح أاغسطس ،(1996 الجريدة الرسمية وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا لباقي الممنوح ا ألصوات عدد عن يختلف ا ألصوات من عدد عضو لكل يمنح على أان العقد ا ألعضاءك ، ماوإيلجفويزكاولتنن لصكيلصع فضيو واحد . صوت يحق لكل عضو المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كيفما كانت طبيعتها ومهما كان عدد الحصص التي يملكها . تتخذ قرارات الجمعية وفقا لشرطي النصاب وا ألغلبية المحددين في العقد ، وإل فبإجماع كل ا ألعضاء . يمكن كذلك أان تقرر جمعية أاعضاء المجموعة بإجماع أاعضائها الستمرار في ممارسة نشاطها بعد : - وفاة أاحد ا ألعضاء الذاتيين للمجموعة؛ - أاو في حالة عدم أاهلية أاحد أاعضائها الذاتيين؛ - - أاو عند حل أاو تصفية أاحد ا ألشخاص العتباريين عضو في هذه المجموعة
المادة 29
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
