أاعلاه؛ .4 بقرار قضائي ألسباب جائزة؛ أأاابعوولفبااعةهد؛شقرخار أاصعذاضتاءيالعجضموعبيالةمبالجإمجومعاةع ، أماووابصحلةل يالنفقرصةالا أعلقخديرعةل مىنخاللامافدةذل 30 ك لم شخصي اعتباري عضو بها ، ما .5 في نشاطها كما هو منصوص عليه .6 ععذ 0 لد 3 ضأماكوأعابلمهاعلهيند . أاةقعراشرض أاخائعهاصض ، ا أاذءاوتالبيجسمعبعيضبوةمببنااللعإمأاججحممادوعاع أملةعو ، ا أاضصاولءبةمنسبنشاالبطإهدفااتركةحموامالهتسودطبميرنةر اصلواتولتصفسصيييعةلريال ، هقمفاضلايئايمليفةنقترةجاصاهاأللعخشقيخردةعملص اىنعاتلخبلمااارديفة
المادة 30
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
