تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أاعضاء المجموعة على ا ألقل . إويذامتكعلن أاقنا أيلنمر بصالعملوىافاقلةلتعجلاىء
المادة 31
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أاعضاء المجموعة على ا ألقل . إويذامتكعلن أاقنا أيلنمر بصالعملوىافاقلةلتعجلاىء