المادة 31

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أاعضاء المجموعة على ا ألقل . إويذامتكعلن أاقنا أيلنمر بصالعملوىافاقلةلتعجلاىء