المادة 32

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

افليحبسعاباضتالأاحوابلإدتخإالىل بطدريلقمةندعانوعةقاوادن اعلقاجدم اعليجةم ، عإيال أاتنومالسسطترةشاالرتةصلوتيجتوز ، ينظم العقد الستشارة الكتابية تغييرات على العقد . يجب أال يقل أاجل الدعوة إلى انعقاد الجمعية أاو ا ألجل الذي يسبق الستشارة الكتابية عن خمسة عشر يوما ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك