افليحبسعاباضتالأاحوابلإدتخإالىل بطدريلقمةندعانوعةقاوادن اعلقاجدم اعليجةم ، عإيال أاتنومالسسطترةشاالرتةصلوتيجتوز ، ينظم العقد الستشارة الكتابية تغييرات على العقد . يجب أال يقل أاجل الدعوة إلى انعقاد الجمعية أاو ا ألجل الذي يسبق الستشارة الكتابية عن خمسة عشر يوما ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
المادة 32
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
