يجب قبل انعقاد أاي جمعية أاو القيام ب أاي استشارة كتابية ، حسب الشروط التي يحددها العقد ، أان تبلغ إلى أاعضاء الجمدوجملواع ألةعتمقاارليروكالذملتكصمرفيشارنيوعإ النقاقراتراضتىالالمحطالول تبقامرينر أامعراقضباءيااللمحجسمابواعةتالوتموصوجيز التحعليساهباا . ت إذا كانت الموافقة عليها مدرجة في ا ألوقات وبدون أان يتدخلوا في تدبيرها عن اليمججومزو ألععة لضادءىالالممجتمصورعةفبأااولإالضماتفةص إرلفيىنذلوأاكنأاينطليعسوتاععللمىواالفديفاأاتريأاووقالوتثائمقن التي تمكنهم من تقييم وضعيتها المالية . شؤون الباب السابع : نتائج المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 33
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
