ألعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أاسس توزيع ا ألرباح والخسائر وإل تم توزيعها بحصص متساوية . اأرا ألرسباالحماحلسأانبصبحةجذام اتأل أاعوملاويلةالفميحاق ألقربامحع في حال تحقيق أارباح ، يمكن التنصيص على منح أاصحاب الحصص في بكالتلناعسضوبممنعأااعلمضبالءغالالممجدمفووععة . من الحصة التي شاركوا بها وعلى توزيع ما تبقى من ينطبق ا ألمر نفسه على الخسائر والتكاليف المتعلقة بنفقات التسيير . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا الخصومياملكمسنتتحطقبةي للق أااغليقاارع . دة نفسها على توزيع رصيد التصفية وعلى عملية حساب المساهمة النهائية لكل عضو في تحمل
المادة 34
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
