المنصوص عليها في العقد ، بناء على تقرير الجممتاعصير لفل أأااعو الضامءت وصفرفقوالنشجرورداط محراقساببا أاوت يضع عند اختتام كل سنة مالية ، بقرار المجموعة التي يجب الموافقة عليها مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال . يقدم المتصرف أاو المتصرفون إلى جمعية ا ألعضاء تقريرا عن وضعية المجموعة ونشاطها خلال السنة المنصرمة
المادة 36
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
