المادة 36

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

المنصوص عليها في العقد ، بناء على تقرير الجممتاعصير لفل أأااعو الضامءت وصفرفقوالنشجرورداط محراقساببا أاوت يضع عند اختتام كل سنة مالية ، بقرار المجموعة التي يجب الموافقة عليها مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال . يقدم المتصرف أاو المتصرفون إلى جمعية ا ألعضاء تقريرا عن وضعية المجموعة ونشاطها خلال السنة المنصرمة