عخضساوئرو تذلسعاتبكبقربةاعلألدرمباختتحصمإم تنالغتمحطيقصتقاهرايتب ، افلمامللعسكااامه أةلماعوالضتتا اءكلااللخيامجصفمةاوألبعتخةرسعينىيردبمناالهامفييجةهماكواعللةسس ، تنهتةلاخمكالاصيةتصلومماقأجلابرربدالإثحابلااوتلفهمااءذكو ، بوالرغتةينرال أازسنومهابفلمتيععحوياحلقةوضوقهجكوذهدل أان لل أاعضاء وإرجاع أاعضاء المجموعة أارباح وهمية الخسائر . التعويض عن الضرر الذي للحصول على ضد دعوى يقيموا للمبالغ المقبوضة ، يحق المتصر فف أياو احلالمتةصورفجيودن لحق بهم إن اقتضى الحال
المادة 37
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
