يتحمل أاعضاء المجموعة الخسائر بالتناسب مع التزاماتهم إل إذا تقرر استثنائيا أان تؤجل تغطيتها مؤقتا من جديد . ل يلزم أاعضاء المجموعة ، في حالة وقوع خسائر ، بإرجاع ا ألرباح الحقيقية الموزعة في سنوات مالية سابقة إلى الذمة المالية للمجموعة . الباب الثامن : مراقبة المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 38
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
