يمكن أان يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أاو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه ا ألعضاء وفق الشروط المحددة في العقد . التلراتبزعمةبمتعنييالمنادمةراق 3 أابعلأااوه . عدة غير أان المجموعة الشروط وفق قرض سندات تصدر كانت إذا للحسابات مراقبين المنصوص عليها في الفقرة عدة مراقبين مراقب أاو ايلتحمسباأابامرت ممنن رئطيرسف لاللمحسستابعافجلتيا أاتوحابلفطةليعالبدمحمالإنةأجارااليءمعنذلضصووكب اعلصتد اععيلسييتهنداعإافذءايالكاملاتفقنصراةرلفيعالقندسبابينقصةورصةفإقعالننوىانليتمةعر . ايقيبةن بصفته قاضي المحكمة وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا
المادة 39
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
