المادة 43

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد ، يجب على هذا ا ألخير أان يسوي الوضعية داخل أاجل سنة واحدة . في حالة عدم التسوية عند انصرام ا ألجل المذكور ، تحل المجموعة بقوة القانون . ع 76 د -- دتقا 2 من ت 2 وت 4 نم 4 يربقمتااملريم 5 ا 9 خد . ة 2174 جا 4 لمأاامتعدلعالىهاقبآلمبخقتشرةركضا 7 ى 1 تا 4 لا 1 لمام(د 7 سةا 1 أها 2 كممتةوانبلارلصق 6 اان 9 دور 19 بنت)نرقفيمصذ 3 ه 10 ا 2. ل 39 ظ 26 ه . ايلركسمالاالتشرمفياتلغذفيكيررقر . هموت 4 ت 2 مي .1 م 6 ه 1.9. في 14 من ربيع ا آلخر 30( 1417 أاغسطس ،)1996 الجريدة الرسمية وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا ألغراض

GIE — المادة 43 من قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي: النص الكامل · Ma Loi