إلى التصفية قائمة المعنوية االلمقتجمصاوعدةيأاثتناصءفيعتمهلايا ، فتياملاتتصظفيلة . الشخصية يترتب على حل المجموعة ذات النفع قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على حين الباب الحادي عشر : تصفية المجموعة ذات النفع الاقتصادي ب أامر
المادة 44
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
