المادة 45

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

مطلن لب أداحندجا أملععيضةااء أألاعو أاضايءشوإخن تصعمذعرنعيلبياه أالمذرل . ك تتم التصفية وفق أاحكام العقد وإل عين مصف رئيس من عين المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على بين المجموعة أاصول فائض يوزع النضمام ، وحقوق الحصص ا 34 س أتارعلجااهع . الوفاء بالديون وعند القتضاء بعد أاعضائهاوبوفعدق الشروط المنصوص عليها في المادة