مطلن لب أداحندجا أملععيضةااء أألاعو أاضايءشوإخن تصعمذعرنعيلبياه أالمذرل . ك تتم التصفية وفق أاحكام العقد وإل عين مصف رئيس من عين المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على بين المجموعة أاصول فائض يوزع النضمام ، وحقوق الحصص ا 34 س أتارعلجااهع . الوفاء بالديون وعند القتضاء بعد أاعضائهاوبوفعدق الشروط المنصوص عليها في المادة
المادة 45
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
