المادة 46

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يعتبر المصفي مسؤول سواء تجاه المجموعة أاو ا ألغيار عن ا ألضرار الناتجة عما ارتكب من أاخطاء أاثناء قيامه بمهامه . تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون . تتقادم جميع الدعاوي ضد أاعضاء المجموعة من غير المصفين أاو المستحقين عنهم بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر حل المجموعة