يتوقف المتصرف أاو المتصرفون عن مزاولة مهامهم فور تعيين المصفي ، بينما يواصل مراقب أاو مراقبو الحسابات ، إن وجدوا ، مهامهم إلى حين قفل التصفية . الباب الثاني عشر : شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 47
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
يتوقف المتصرف أاو المتصرفون عن مزاولة مهامهم فور تعيين المصفي ، بينما يواصل مراقب أاو مراقبو الحسابات ، إن وجدوا ، مهامهم إلى حين قفل التصفية . الباب الثاني عشر : شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي