دائرة في الموجود المحكمة ضبط ك تابة لدى غرضها كان النفع القتصادي كيفما يمقجر البمإيجدماوععةعقددا اخلمل أجامجوعل ثةلاذثايتن يوما من تاريخ العقد . نفوذها المادة 849 ينشر مستخرج من العقد الت أاسيسي للمجموعة ذات النفع القتصادي داخل أاجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية . يجب أان يتضمن هذا المستخرج ما يلي : .1 تسمية المجموعة؛ .2 بيان موجز لغرضها؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 8 تم تغيير وتتميم
المادة 48
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
