المادة 49

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

أاعلاه بمقتضى المادة ا ألولى من القانون رقم 69.13 السالف الذكر . 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا .3 المدة التي أانشئت من أاجلها؛ .4 عنوان مقرها؛ .5 اع أنلعد اضالقءت؛ضاء ، مبلغ الحصص المكونة ل أراس المال وطبيعتها والحصص المدفوعة من لدن كل عضو من عضو من أاعضاء أاأاوو المتقسرهمياةلالجتتمجااعريية وشكله المجموعة القتضاء ، رقم لكل التجاري االلقانسومن ايلعاوئعلنيوانواهل اشلخشصخيص ، يالأاعونوماقنر .6 السجل قيده في وعند مقاولته التجاري؛ .7 ا ألسماء الشخصية والعائلية لل أاعضاء أاو ا ألغيار الذين لهم صلاحية إلزام المجموعة تجاه ا ألغيار وصفتهم وموطنهم؛ .8 الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي سيتم لديها تقييد المجموعة في السجل التجاري