المادة 50

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

يتم الشهر بإيداع العقود أاو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع القتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري