تخضع ، وفق نفس الشروط ، للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 أاعلاه : - العقود أاو المداولت أاو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة بتغيير ألعضاء والمتصرفين ومراقبي الحسابات إن اقتضى الحال؛ - قرار إعفاء عضو جديد من أاداء الديون الناشئة قبل انضمامه إن وجدت؛ - العقود أاو المداولت أاو القرارات المثبتة لحل المجموعة مع بيان أاسماء المصفين الشخصية والعائلية وموطنهم ومقر التصفية؛ - المقررات القضائية القاضية بحل المجموعة أاو بطلانها؛ - العقود أاو المداولت أاو القرارات المثبتة لقفل التصفية
المادة 52
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
