مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 60 بعده ، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 ؛ وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا - بطلان العقود أاو المداولت أاو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة
المادة 53
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
