تسقط دعوى البطلان بزوال سببه ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع ، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض
المادة 57
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
تسقط دعوى البطلان بزوال سببه ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع ، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض