المادة 58

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

أاالوماوستضوشاعر ، ة أأااعجلضااكءاافليماجلإمجورعاءة ليولجملويحزمكلكمهاةنأاأاالنتنتتيرفرصفدعرض المتنمإلححيهكهامذاةدعاحأولكجىمااللببافلطبيلاطلحناالأانةنقإثبتباملناتنحو ، صجراولومود تشلدهقعرايئويةان ، لمنقعنبقتاالدريااللبخجتقمتعدفيييةم المقال الفتتاحي للدعوى . يجوز التسوية ، ول لتلك الغاية ، إذا انصرم ا ألجل المنصوص عليه أاعلاه ولم يتخذ أاي قرار ، بتت المحكمة في دعوى البطلان