أاالوماوستضوشاعر ، ة أأااعجلضااكءاافليماجلإمجورعاءة ليولجملويحزمكلكمهاةنأاأاالنتنتتيرفرصفدعرض المتنمإلححيهكهامذاةدعاحأولكجىمااللببافلطبيلاطلحناالأانةنقإثبتباملناتنحو ، صجراولومود تشلدهقعرايئويةان ، لمنقعنبقتاالدريااللبخجتقمتعدفيييةم المقال الفتتاحي للدعوى . يجوز التسوية ، ول لتلك الغاية ، إذا انصرم ا ألجل المنصوص عليه أاعلاه ولم يتخذ أاي قرار ، بتت المحكمة في دعوى البطلان
المادة 58
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
