في تسويإةذاالكعاقند أباوطاللامنداالولعةق أاودن أايووالجمهدإانوذالرا إتلالىلاالمحقجةملوإعنةشباتء اسلوميجةمالووعةض يعرتداكزخ علل أاىجخلرثلقالثقيوانعيدومالا مشهنرت ، اريجاخزاللإنكذالرذالميذمكوصرل . حة إذا لم تتم التسوية خلال ا ألجل المذكور ، جاز لكل ذي مصلحة أان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإتمام الإجراءات الضرورية على نفقة المجموعة
المادة 59
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
