المادة 60

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

ا ألعضاءإ ، ذاوككااننإبجطرالءا النتالسمويجةمومعمةك أنااو ، الجعاقزولدك أاول اذلميداموصللتحةالأالانحيقوةجلهإنإنشذاائرهاابرمسرتالكةزامعلضمىونعية مبعفإيش اعلارر بضالىت أواوصعلدإمل أاىهالليشة أخاحدص وحدة الدراسات والتوثيق 15 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا ذي الصلاحية للقيام بهذه التسوية ، إما بإنجازها أاو بإقامة دعوى البطلان داخل ستة أاشهر تحت طائلة سقوط الحق . ويبلغ الإنذار المذكور إلى المجموعة . إااللماممقأاحرركنةمتلفنةتغيطكييقحلرابلإااللةجبعإراققطءادلم . امةونندلوعيإش أوماكناوىأهاانلونلبتتضطلصعضافويحنيددتالصالدخفععةلواضالإىوأللاازللجاممطلاطلعالللومبىذ ، باكلإولشرجرسافرايءءيمااحالقبتفوقشاقلرراهةم أءاقالتوحرإسقرحابوجةققاإةعهذأه ، ااايوأاوإاجفريوقجتزأاالثعلتيهمراال . جعملوميجوىممعقوكةراعأانرةواللللعلممكيجحهلمكموعمعسةضةب . فوق أاايونهفيذعقهرااللضشحارلعولةط ، ى أاو ا ألطراف أاو ذلك ، تعذر إذا باتفاق يعينون خبرا ء بواسطة إرجاعها في حالة نزاع ، تحدد قيمة الحقوق المراد شراؤها ب أامر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات