المادة 61

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

إذا تم النطق ببطلان المجموعة ، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أاثر رجعي . يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نش أا نتيجة لذلك نفس آاثار الحل المنطوق به قضائيا