إذا تم النطق ببطلان المجموعة ، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أاثر رجعي . يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نش أا نتيجة لذلك نفس آاثار الحل المنطوق به قضائيا
المادة 61
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
إذا تم النطق ببطلان المجموعة ، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أاثر رجعي . يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نش أا نتيجة لذلك نفس آاثار الحل المنطوق به قضائيا