انعلدايمجاو ألزهللليمةج أامووععلةىولعيألعبضفائيهااألارنضيعىتودلواو االألنيهلةياةلحومسمنثةل . يهغيارل أقااننهونييعيتند بالبطلان تجاه ا ألغيار أبااولبمطلنا قنباللمتعرتضوب ذوي تجاه الغير من قبل على فاقد المجموعة الذي كان رضاه معيبا
المادة 62
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
