ب أان االلتمتضاصمرفني عن انلالمزاضولرير النذمهيالمهحمق بواق ألعت اضلانءطأاوقابألبغيطالرا من انلمججرامءوإبعةطاوال ألالعمضجامءواعلةم . نسوب وجه سبب إليهم يمكن التصريح البطلان مسؤولون على
المادة 63
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
ب أان االلتمتضاصمرفني عن انلالمزاضولرير النذمهيالمهحمق بواق ألعت اضلانءطأاوقابألبغيطالرا من انلمججرامءوإبعةطاوال ألالعمضجامءواعلةم . نسوب وجه سبب إليهم يمكن التصريح البطلان مسؤولون على