يشوب اللميجحمووعلة أزاووااللعقسدب أاوبالالمبدطالولاةن . دون إقامة دعوى التعويض الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن العيب الذي تتقادم الدعوى المذكورة بمضي خمس سنوات على يوم تدارك البطلان . وحدة الدراسات والتوثيق 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا الباب الرابع عشر : احكام زجرية أاغفلوا
المادة 66
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
