بعبارة الإشارة في العقود الذين اوقالتوثصاائد يقياعل»ا أقاصواببداربألةغحعرارمنةفالا 0 مأل 0 جول 0 م . ىو 1 ع«إةلم . وىانل 0. موق 0»0 ج . هو 5 كةذإدالربىهياام ألنمغتمياقرصرهإرلفاوىورتاقلمسممتجيقميةويتعلدةهاكذفااليمتالجالمسنوفجععةلاماللتقستبجواصقراةيدأ . اوي «مجموع ذات نفع متبوعة
المادة 67
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
