باتلستعكمالتليعسعامقينةبأاسبووالاء ألنحيبحةرتسفسمامألينوةلشى«ه . مر إجلمىوعسةتةذاوبتغنرفامعةاقمتنصا 0 د 0 ي 1».0 أاإول اى أل 0 ح 0 ر .0 ف 0 ا 1 ألودلرىهم« أامو . بنإ . حقد»ى أاوهاأاتيينعابلاعرقةومبتيننش أافنقهاطأا ، نكتلتلبمسن يمكن علاوة على ذلك أان ت أامر المحكمة بنشر الحكم في صحيفتين على ا ألكثر على نفقة الطرف المدان
المادة 68
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
