تطبق ا ألحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 403 و 404 و 405 و 406 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أاعلاه ممراعقمراب أعااوةعالدقةوامعرادقابليخان للصةحباسلابماجتم أاووع فةيذاالتحااللنةفالعمانلقصتوصاصدعيلي ، هاف في ايلالحفالقةرةالاتلثيانيينة مصنفيالهاماالدعةق 9 د 3 عأالعلىامه . راقبة الحسابات من طرف
المادة 69
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
