المادة 1

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

مهام المجلس الأعلى المادة 3 يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم . -3- ولهذه الغاية ، يمارس المجلس الأعلى ، على الخصوص ، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل : .1 السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها ، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة ، والنظام العام ، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور في مجال الاتصال السمعي البصري؛ .2 السهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري؛ .3 السهر على ضمان الحق في الخبر في الميدان السمعي البصري وفق التشريعات الجاري بها العمل ودفاتر التحملات؛ .4 السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام ويحترم قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف ويضمن دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته خاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا؛ .5 السهر على ضمان حيادية الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في ممارسة مهامها بكل حرية كخدمة عمومية؛ .6 السهر والعمل من أجل حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمملكة وضمان سلامة استعمالهما وسلامة استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ .7 المساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة ، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة؛ .8 السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية والنفسية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا ، وتشجيع التربية الإعلامية ، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونزاهة البرامج والمواد المبثوثة؛ .9 السهر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة ، الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية؛ .10 العمل على محاربة ومنع جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري ، وكذا السهر على احترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية والوقاية من حالات تنازع المصالح والاحتكار في هذا -4- المجال ، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من هذا القانون . المادة 4 كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل : .1 تلقي طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنح التراخيص والأذون المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان . ويتم البت في الطلبات وتبليغ القرار لطالبي التراخيص والأذون خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة ( (03 أشهر بعد التوصل بالطلبات ، وتضاف إليها عند الاقتضاء ، ثلاثة أشهر أخرى بالنسبة للتراخيص ، ويخبر المجلس الأعلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وكذلك العموم بجميع التراخيص والأذون الممنوحة؛ .2 منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفقا للمخطط الوطني للترددات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري ، ولهذه الغاية ، يؤهل المجلس ، عند الحاجة ، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته؛ .3 سن المعايير ذات الطابع القانوني والتقني المطبقة لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي – البصري؛ .4 تتبع مدى احترام الخدمات الجديدة في مجال الاتصال السمعي البصري للمعايير الدولية للتلفزة الرقمية؛ .5 المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري وله أن يبدي قبل المصادقة بجميع الملاحظات التي يراها مفيدة؛ .6 مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية ، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام . ولهذه الغاية ، يوجه المجلس كل ثلاثة أشهر ، إلى رئيس الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية أو الجمعوية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة . ويجوز له بهذه المناسبة ، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فها فائدة ، كما ينشر للعموم؛ .7 السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ -5- .8 السهر على تقيد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار ، ولهذه الغاية ، يمارس المجلس ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي - البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال ، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع؛ .9 إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري ، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها إلى السلطات المختصة ، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر تحملات المتعهدين . المادة 5 يتولى المجلس الأعلى ، بصفة استشارية أو اقتراحية ، القيام بالمهام التالية : .1 إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك ، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ .2 إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان ، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ .3 إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة ، في شأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري ، قبل عرضها على مجلس الحكومة؛ .4 إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري ، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛ يجب على المجلس الأعلى إبداء رأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه حسب الحالة خلال أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما من تاريخ توصله بها ، ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين ( )30 يوما مع بيان الأسباب الموجبة لذلك . وقبل انصرام المدة القانونية الأولى . وإذا لم يدل المجلس الأعلى برأيه داخل الآجال المحددة ، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات من لدنه . غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استعجالية ، يجوز للجهات المعنية أن تطلب من المجلس الأعلى إبداء رأيه داخل أجل أقصر ، تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إليه . ويمكن للمجلس الأعلى ، أن يدلي بمبادرة منه ، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيأة العليا؛ .5 تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي – البصري . -6- المادة 6 يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري . ويمكن للمجلس الأعلى أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءات أو خبرات السلطات أو الهيئات المذكورة إن اقتضى الحال لأجل القيام بالمهام الموكولة إليه . يمكن للهيأة العليا إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف ، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الاتصال السمعي البصري . المادة 7 يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات ، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري . كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع . ويبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص علمها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة . ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين ( )60 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثين ( )30 يوما ، مع وجوب إبلاغ الجهة المعنية بمآلها . كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس الأعلى ، لأجل إبداء الرأي ، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها . يحيل المجلس الأعلى إلى السلطة المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . ولنفس السلطة أن ترجع للمجلس الأعلى لإبداء رأيه في هذا الشأن . المادة 8 يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب ، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط من كرامته أو تخالف الحقيقة وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا . ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به ، إن اقتضى الحال ، إلى عقوبة مالية يتولى المجلس تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون

HACA — المادة 1 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi