المادة 2

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى" ، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ويشار إليها بعده باسم "المديرية العامة" . الباب الثاني : المجلس الأعلى الفصل الأول : مهام المجلس الأعلى