المادة 21

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

تتوفر المديرية العامة ، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون ، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون ، عند الحاجة ، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل . يجب أن يكون المراقبون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل الهيأة العليا وفق الإجراءات المحددة في نظامها الداخلي . يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي : - 12 - - تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة؛ - جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة - على متعهدي الاتصال السمعي البصري والأشخاص الذاتيين الذين يقدمون خدمات الاتصال السمعي البصري ، سواء لديهم أو لدى الإدارات؛ - إجراء مراقبة لدى نفس المتعهدين أو الأشخاص الذاتيين . ويساعدهم في مهامهم ، عند الحاجة ، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض . لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين ، تطبيقا لأحكام هذه المادة ، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون . ويمنع الكشف عنها ، ولا يجوز الإدلاء بها ، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام أو السلطة القضائية المختصة

HACA — المادة 21 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi