المادة 20

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يعتبر رئيس المجلس الأعلى آمرا بقبض موارد الهيأة وصرف نفقاتها وله أن يعين وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة آمرين مساعدين بالصرف ولا سيما المدير العام فيما بتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون . الباب الرابع : المراقبة والعقوبات الفصل الأول : مهمة المراقبة