المادة 19

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

ميزانية الهيأة العليا هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا . وتشتمل ميزانية الهيأة العليا على ما يلي : * في الموارد : - مخصص مالي من ميزانية الدولة؛ - الموارد المتأتية من مختلف التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة العليا؛ - الموارد المتأتية من خدمات أو أنشطة تقدمها الهيأة؛ - الأتاوى التي يدفعها المستفيدون مقابل استغلال الترددات الراديو كهربائية؛ - العائدات المتأتية من العقوبات والغرامات المفروضة على متعهدي الاتصال السمعي البصري تطبيقا لبنود دفاتر التحملات والمادة 8 من هذا القانون؛ - مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيأة؛ - 11 - - الإعانات المالية المتأتية من أي هيأة وطنية أو دولية ، خاصة كانت أو عامة وفقا للقوانين الجاري بها العمل ، والتي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الهيأة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا؛ * في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز والاستثمار؛ تسجل الإعتمادات المرصودة لميزانية الهيأة العليا في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري» . يتولى محاسب عمومي ، ملحق لدى الهيأة العليا بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس المجلس الأعلى بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الهيأة العليا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . يتم تحصيل الديون المستحقة لفائدة الهيأة العليا بناء على قرارات المجلس الأعلى طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية