المادة 18

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا ، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر في الجريدة الرسمية ، ومن موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يلزم العاملون بالهيأة العليا ، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة بمهامهم والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد عمل ، بكتمان السر المني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم ، وفق الشروط المحددة لذلك وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في هذا القانون . الفصل الثاني : التنظيم المالي