المادة 17

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

تتوفر الهيأة العليا ، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام . يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها وكيفية تنظيمها في النظام الداخلي للهيأة العليا الذي يعده المدير العام ويصادق عليه المجلس الأعلى ، وينشر بالجريدة الرسمية

HACA — المادة 17 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi