تتوفر الهيأة العليا ، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام . يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها وكيفية تنظيمها في النظام الداخلي للهيأة العليا الذي يعده المدير العام ويصادق عليه المجلس الأعلى ، وينشر بالجريدة الرسمية
المادة 17
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
