يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بموجب هذا القانون ، يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس ، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإدارة وتدبير المصالح والموارد البشرية الإدارية والتقنية العاملة بالهيأة العليا . يساعد المدير العام رئيس المجلس الأعلى ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بموجب هذا القانون والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل . كما يعرض المدير العام على المجلس الأعلى ، كل ثلاثة أشهر ، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية
المادة 16
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
