يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه ، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية . ويتخذ المجلس الأعلى قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي الفصل الأول : التنظيم الإداري
المادة 15
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
