يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه ، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية . يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه ، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس . وعلى الأقل مرة واحدة في كل شهر . يدعو الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى ، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل . يجتمع المجلس الأعلى للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده الرئيس بمساعدة المدير العام
المادة 14
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
