المادة 13

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يعتبر رئيس المجلس الأعلى ، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية ، في حكم عضو بالحكومة . ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي . -9- الفصل الثالث : طرق تسيير المجلس الأعلى

HACA — المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi