يعتبر رئيس المجلس الأعلى ، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية ، في حكم عضو بالحكومة . ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي . -9- الفصل الثالث : طرق تسيير المجلس الأعلى
المادة 13
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
