تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية : .1 بانتهاء المدة المحددة لها؛ .2 بوفاة العضو؛ .3 بالاستقالة ، والتي توجه إلى رئيس المجلس الأعلى ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛ .4 بالإعفاء الذي يثبته المجلس الأعلى ، بعد إحالة الأمر إليه من الرئيس في الحالات التالية : - مزاولة نشاط أو قبول منصب عام أو انتداب انتخابي ، في تناف مع عضوية المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه؛ - فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ - حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛ - الإخلال بالالتزامات المنصوص علها في المادة 10 أعلاه؛ - عدم الحضور دون عذر مقبول في ثلاث ) )3 جلسات متتالية للمجلس الأعلى . يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر ( )15 يوما من تبليغ الحدث إلى السلطة المعنية بالتعيين حسب الحالة . يكمل أعضاء المجلس المعينون ، للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي ، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم
المادة 12
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
