يلتزم أعضاء المجلس الأعلى ، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم ، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 11
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
