المادة 11

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يلتزم أعضاء المجلس الأعلى ، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم ، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون

HACA — المادة 11 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi